يقول راجي العفو من رب علا
مصليًا على النبي المصطفى
وبعد فالفقه عظيم واسع
لكنما فروعه كثيرة
إن لم تكن تنظم في قواعد
فهذه منظومة نظمتها
فاحفظ هديت ما أقول وانهل
اعلم بأن الشرع مبني على
وقفو آثار النبي المصطفى
والأصل في العبادة الحظر أتى
وإن أتت على وجوه فافعل
والعدل أصل من أصول المصطفى
والشرط في المأمور حين يشرط
وفي التروك يسقط الشرط أبد
وتركه للفعل مع إمكانه
وكل نهي سُدَّ للذريعة
وذا المفضول قد يصير فاضلا
وكل فعل المصطفى للندب إن
وإن تكن عبادتين صغرى
في الوقت من جنس هديت أدخلِ
وقل يجوز فعلها بعد السبب
والنهي للفساد إن عاد إلى
قاعدة الأعمال بالنيات في
كذلك العادة قل محكمة
يزال ما يحصل منه الضرر
والضرر العام مقدم على
وقدرن ما يجوز للضررْ
لعورة وكل فعل علقا
إن اليقين دائمًا لا يرفع
إن أوقت الفعل بوقت فاحكم
وأيضًا إعمال الكلام أولى من
والأمر نهي عن جميع ضده
ويحمل العام على ما خص في
وكل من قبل الأوان استعجلا
واستصحب الأصل في كل ما يقل
والأصل في الكلام عند النبلا
تصر إلى المجاز دون بينة
وفي البقاء قل هديت يغتفر
تغير الأحكام بالأزمان لا
واحكم على الإيثار بالقربة في
واعلم بأن الأصل إن تعذرا
ومن له الحق على الغير وجب
فقل له الأخذ بقدر الحق إن
وأوجب العدل وأما الفضل
والأمر بعد الحظر قد عاد إلى
قاعدة تزاحم المفاسد
ومثله مصالح تزاحمت
قول الصحابي حجة فأصغ لي
وقالوا أيضًا إن جلب المصلحة
والأصل قل براءة الذمة من
قاعدة ما لا يتم حظر
قاعدة ما لا يتم الواجب
والعقل مع فهم الخطاب يُشْرَطُ
وكل ما ليس له في الشرع حد
واطلب من الناقل برهانًا على
والأجر قدر النفع دون ما يشق
والأصل قل بقاء ما كان على
ويسقط الواجب بالعجز كما
وكل من يفعل ما في وسعه
والأمر إن يخلو عن القرينة
والشرع لا يلزم قبل العلم به
وصحح الفعل إذا توافرت
يباشر الحرام للترك إذا
ويحرم التأخير في البيان عن
وسائل المقصد تبع المقصد
والأصل في الأعيان قل إباحة
إدراك ما يفوت من غير بدل
تضاف الأحكام هديت دون ظن
ترصف الغير ملك غيره
وكل شيء أخذه حرام
ما جاز شرعًا اسقط الضمان في
ومن له الحق إذا تعذرا
من يقبض العين لحظ نفسه
إلا ببرهان وأما إن يكن
تستعمل القرعة في التزاحم
وكل من رضاه غير معتبر
وقعدوا كذلك الأصل العدم
وذكرك البعض لما لا جزء له
وكل شيء جاز للعذر بطل
من قبلنا فشرعهم شرع لنا
وكل فعل فيه عسر قد بدا
والشك بعد الفعل ليس يعتبر
والغرم بالغنم كذا الغنم به
كذلك الثابت بالبرهان
ولا اجتهاد عند نص الشارع
والصلح بين المسلمين جائز
إلا الذي يحل ما قد حرما
والمدعي حقًا عليه البينة
وقيد المطلق حكمًا قد وجب
من يتلف الشيء لحظٍ ضمنه
وقل هديت الحكم دائر مع
وقعدوا التابع تابع كذا
ولا تجوز الحيلة المحرمة
وأوجب الضمان بالإتلاف من
وتدرأ الحدود بالشبهات إن
وخصصت نياتنا لفظًا عمم
ونية الحالف شرعًا تعتبر
والأصل في العقود بالمعاني
وكل من شك بفعل هل فعل
من ملك الشيء فإنه ملك
يجتنب الكل من المحظور
ويغلب الحرام حلًا جامعه
ويضمن المثلي بالمثلي كذا
يقبل قول الأمناء في التلف
وقل يد الغاصب دومًا ضامنه
ما لم يفرط وهو ترك ما يجب
يجوز الاستثناء في التبرع
ويلزم العلم بها في العوض
لا يلزم المندوب بالشروع
وكل من يسبق للمباح قل
وفي الختام نحمد المولى على
فهو الذي بمنه تفضلا
فإن تجد عيبًا وسوف تجده
وإنما هذا اجتهاد من مقل