فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 3204

بامن بِقَاضِي رو، وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَا يَكْفُرُ، وَلَوْ قَالَ: بامن شريعت واين حِيَلهَا سُود ندارد، أَوْ قَالَ: بيش نرود، أَوْ قَالَ: مُرَاد بوس هست شريعت جكنم، فَهَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ وَلَوْ قَالَ: آن وَقْت كه سيم ستدى شريعت وَقَاضِي كجابود، يَكْفُرُ أَيْضًا، وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ: إنْ عَنَى بِهِ قَاضِيَ الْبَلْدَةِ لَا يَكْفُرُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: حُكْمُ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا فَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرُ: مِنْ برسم كَارِ ميكنم نُهْ بشرع يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: مَا تَقُولِينَ أيش حُكْم الشِّرْع فَتَجَشَّأَتْ جُشَاءً عَالِيًا فَقَالَتْ: اينك شرع را فَقَدْ كَفَرَتْ وَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ عَرَضَ عَلَيْهِ خَصْمُهُ فَتْوَى الْأَئِمَّةِ، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: جه بَارّ نَامَهْ فَتْوَى آورده قِيلَ يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ حُكْمَ الشَّرْعِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَكِنْ أَلْقَى الْفَتْوَى عَلَى الْأَرْضِ، وَقَالَ أَيْنَ جه شرع است كَفَرَ.

رَجُلٌ اسْتَفْتَى عَالِمًا فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَأَفْتَاهُ بِالْوُقُوعِ، فَقَالَ الْمُسْتَفْتِي: مِنْ طَلَاق مُلَاقٍ جه دانم مادر بجكان بايد كه بخَانَه مِنْ بود أَفْتَى الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ بِكُفْرِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

إذَا جَاءَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ إلَى صَاحِبِهِ بِفَتْوَى الْأَئِمَّةِ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَيْسَ كَمَا أَفْتَوْهُ، أَوْ قَالَ: لَا نَعْمَلُ بِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَكَلَامِ الْفَسَقَةِ وَالْفُجَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) مَنْ اعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا، أَوْ عَلَى الْقَلْبِ يَكْفُرُ أَمَّا لَوْ قَالَ لِحَرَامٍ: هَذَا حَلَالٌ لِتَرْوِيجِ السِّلْعَةِ، أَوْ بِحُكْمِ الْجَهْلِ لَا يَكُونُ كُفْرًا، وَفِي الِاعْتِقَادِ هَذَا إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ، وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ حَلَالًا حَتَّى يَكُونَ كُفْرًا أَمَّا إذَا كَانَ حَرَامًا لِغَيْرِهِ، فَلَا وَفِيمَا إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، فَلَا يَكْفُرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

قِيلَ لِرَجُلٍ حَلَالٌ وَاحِدٌ أَحَبُّ إلَيْك أَمْ حَرَامَانِ قَالَ: أَيُّهُمَا أَسْرَعُ وُصُولًا يُخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: مَال بايد خواه حَلَال خواه حرام وَلَوْ قَالَ: تا حرام يَا بِمَ كَرِدِّ حَلَال نكردم لَا يَكْفُرُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْحَرَامِ يَرْجُو الثَّوَابَ يَكْفُرُ، وَلَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُ، وَأَمَّنَ الْمُعْطِي فَقَدْ كَفَرَا قِيلَ لِرَجُلٍ كُلْ مِنْ الْحَلَالِ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَرَامُ أَحَبُّ إلَيَّ يَكْفُرُ، وَلَوْ قَالَ مُجِيبًا لَهُ: دَرِّينَ جهان يك حَلَال خوار بيار تا أَوْ راسجده كنم يَكْفُرُ قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ الْحَلَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت