الصفحة 1 من 5

نكاح المتعة

يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين , وبين بعض الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي , والنكاح بنية الطلاق , وما يسمى بنكاح المسيار , الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت. ولقد حاول بعضهم أن يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي أن المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مُطَلقة أو أرملة , ولا تجوز مع الأبكار , ولكن الروايات لا تسعفهم , ولا أقوال العلماء , حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار , بل والرضع! حتى قالوا: (وهل جعلت المتعة إلا لهن) (يعني الأبكار) , (وسائل الشيعة للعاملي ج 21 / ص33) . وأما إستدلالهم بقول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} النساء 24

فأنه مردود عليهم بقوله تعالى {مُّحْصِنِينَ} فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار , قال: (سألت أبا إبراهيم(الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه؟ قال: نعم , قال: فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه؟ قال: لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده) (كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68) , فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون , والحمد لله. ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علمًا بأن المتعة لما أُبيحت (فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت ....

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12) . وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وسئل جعفر بن محمد (الأمام الصادق) عن المتعة فقال: (ماتفعله عندنا إلا الفواجر) . (بحار الأنوار للمجلسي - الشيعي - ج 100 ص 318) ولم يحدث أبدًا أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

وهذه مقارنة منقولة من كتب القوم المعتمدة عندهم تبين فساد قولهم:

م ... الفروقات ... النكاح الشرعي ... المسيار ... بنية الطلاق ... النكاح العرفي ... نكاح المتعة

1 ... المدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... محدد بمدة ويجوز ولوعلى عرد واحد. عن زرارة قال: قلت للأمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال: (لا ولكن العر والعردين اليوم واليومين) (الكافي ج 5 ص 459) (العرد هو الجماع)

2 ... الطلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... (ليس فيه طلاق) عن أبي جعفر قال: (لاتطلق) (الكافي ج 5 ص 451)

3 ... الوَلي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... (لا يُشترط) قال أبو عبد الله: (لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها)

(مستدرك الوسائل ج 4 ص 459)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت