فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 642

وَقِيلَ: هِيَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَعِبَارَتُهُمْ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ"بَاعَ بِكَذَا، وَاشْتَرَى بِكَذَا"فَتَسْمِيَةُ الْبَيْعَةِ الثَّانِيَةِ إقَالَةً كَمَا عِنْدَ النَّاظِمِ أَوْ بَيْعًا كَمَا عَبَّرُوا بِهِ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. .

وَمُشْتَرٍ أَقَالَ مَهْمَا اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبِيعِ إنْ يُبَعْ تَغَبُّطَا

بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَهْوَ جَائِزُ ... وَالْمُشْتَرِي بِهِ الْمَبِيعَ حَائِزُ

يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَقَالَ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى بَاعَ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ الْمُقَالَ بَاعَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَالْأَخْذَ بِشَرْطِهِ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ لَهُ الْأَخْذُ بِشَرْطِهِ وَإِيَّاهُ تَبِعَ النَّاظِمُ وَالْمَشْهُورُ فَسَادُ الْإِقَالَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّحْجِيرِ، فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ فُسِخَتْ الْإِقَالَةُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَفَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ كَذَا نَقَلَ الْحَطَّابُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ: وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ إلَخْ وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي الْإِقَالَةِ أَنَّهُ إنْ بَاعَ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ، فَهُوَ لَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَقَدْ نَصَّ ابْنُ فَتْحُونٍ فِي وَثَائِقِهِ فِي ذَلِكَ عَقْدًا قَالَ وَإِذَا بَاعَ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَيْعِ وَكَانَتْ لِلْمُقِيلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَبِيعَهَا بَعْدَ طُولٍ مِنْ الزَّمَانِ تَنْدَفِعُ فِيهِ عَنْهُ التُّهْمَةُ اهـ وَفَاعِلُ"اشْتَرَطَ"لِلْمُشْتَرِي"وَيُبَعْ"بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ مَبْنِيٌّ لِلنَّائِبِ وَ"تَغَبُّطَا"مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ مَعْمُولٌ لِ"أَخْذَ"وَبِالثَّمَنِ يَتَعَلَّقُ بِ"أَخْذَ"وَضَمِيرُ"هُوَ"لِلشَّرْطِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِ"اشْتَرَطَا""وَالْمُشْتَرِي"مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ"حَائِزٌ"بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَ"الْمَبِيعَ"مَفْعُولٌ لِ"حَائِزُ"وَضَمِيرُ"بِهِ"لِلشَّرْطِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) مَا شَرَحْنَا بِهِ كَلَامَ النَّاظِمِ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ الْمُقَالِ الَّذِي رَجَّعَ إلَيْهِ شَيْأَهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْإِقَالَةُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلَفْظِهِ وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ سَلْمُونٍ وَالْحَطَّابِ وَبِهِ شَرَحَ الشَّارِحُ الْبَيْتَيْنِ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ النَّوَادِرِ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَطَ أَخْذَهُ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْبَائِعُ الْمُقَالُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَقَالَ الْمُقِيلُ بِشَرْطِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ وَلِيَرُدَّ الْبَيْعَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي الْمُقِيلُ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ هَذَا الْآخَرُ هَذَا لَفْظُهُ، فَإِنْ عَنَى بِالثَّمَنِ مَا يُبَعْ بِهِ أَوَّلًا وَيُرَشِّحُهُ قَوْلُهُ"وَلَكِنْ"إلَخْ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَسْأَلَةِ النَّاظِمِ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّرْطِ، وَهُوَ أَخْذُ الْمَبِيعِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ ثَانِيًا وَمَسْأَلَةُ النَّاظِمِ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ أَوَّلًا وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لَهَا فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَهُوَ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ بَعِيدٌ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ عَنَى بِالثَّمَنِ الثَّمَنَ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ ثَانِيًا فَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ لِمُخَالَفَتِهَا لَهَا فِي التَّصَوُّرِ، وَالْحُكْمِ وَفِي جَوَازِ هَذَا الشَّرْطِ نَظَرٌ لِلْجَهْلِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ ثَانِيًا وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ فِيمَنْ بَاعَ دَارِهِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى بَاعَهَا الْمُبْتَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، وَأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَا إقَالَةَ فِيهَا رَأْسًا وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَحَمْلُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبُيُوعِ:

وَالْبَيْعُ، وَالشَّرْطُ الْحَلَالُ إنْ وَقَعْ

إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

وَسُوِّغَتْ إقَالَةٌ فِيمَا اُكْتُرِيَ ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الْكِرَاءَ الْمُكْتَرِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت