فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2975

قال أبو عبد الله:

معناه عندنا: أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة، فدرهم صدقته، وتسعة زائدة، فصارت له عشرة.

والقرض: ضوعف له فيه، فدرهم قرضه، والتسعة مضاعفة، فهو ثمانية عشر.

والدرهم القرض لم يحسب له؛ لأنه يرجع إليه، فبقي له التضعيف فقط، وهو ثمانية عشر.

والصدقة: لم يرجع إليه الدرهم، فصارت له عشرة بالذي أعطى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت