فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 2975

آنية الذهب والفضة؟ قال: بلى، قلت: أفتراه نهاهم من أجل الشراب، أو من أجل الآنية؟ لأنه من زي الفراعنة وأهل الشرك بالله استعمالهم الذهب والفضة أوانيًا، فما الفرق بين استعماله شربًا منه، وبين استعماله تدهنًا وتغلفًا منه؟ أرأيت حين نهاهم عن لباس الحرير والديباج هل علمت أحدًا رخص في افتراشهما؟

1011 - بل حدثنا الجارود بن معاذٍ، قال: حدثنا وهب بن جريرٍ، قال: حدثنا أبي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت