الصفحة 136 من 201

4-العمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب أمك.

5-الخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك .

6-بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة .

7-بنت الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة .

هؤلاء هن المحرمات من النسب تأبيدا بالنص والإجماع ،وقد ضبط بعض العلماء هذه المحرمات:-

ا- فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وأخواله وعماته وخالاته"319

ب- وقال أبو إسحاق الإسفراييني حيث قال:"تحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول ."

فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات320

ج- وقال أبو منصور البغدادي حيث قال:"تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة"321.

وهذا الضبط أرجح:-

1.لأنه أكثر إيجازا.

2.أن ضبط الشيخ أبي إسحق لا ينص على الإناث، لأن لفظ الأصول والفصول يتناول الذكور والإناث .

3.أن الأليق بالضابط أن بكون أقصر من المضبوط322

4."لمجيئه على نمط قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ (( الأحزاب: من الآية50) فدل على أن ما عداهن من الأقارب ممنوع"323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت