الصفحة 120 من 827

003 التعصيب بالغير اذا كان معها اخ شقيق.

004 التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض.

005 تحجب بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل.

(9) - الاخت لاب: تحجب حجب حرمان.

001 النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية.

002 الثلثان الاكثر من واحدة عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن والاخت الشقيقة.

003 التعصيب اذا كان معها اخ لاب.

004 التعصيب مع الغير مع البنت او بنت الابن فتاخذ الباقي.

005 السدس اذا كان معها اخت شقيقة واحدة تكملة الثلثين.

006 تحجب بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل وبالاخ الشقيق وبالاخت الشفيقة التي صارت عصبة.

007 تحجب بالاختين الشقيقتين اذا لم يكم معها معصب.

(010) - الام: لا تحجب حجب حرمان.

السدس مع الفرع الوارث مطلقا ومع الاثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا.

ثلث كل التركة عند عدم من ذكروا، وعند عدم اجتماع احد الزوجين مع الابوين.

ثلث الباقي عند اجتماع احد الابوين مع الزوجين.

(011) - الجدة الصحيحة: تحجب حجب حرمان.

001 السدس للواحدة او اكثر اذا تساوين في الدرجة.

002 تحجب مطلقا بالام والجدة القربي. وتحجب الابوية بالاب وبالجد الذى تدلي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت