الصفحة 141 من 827

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها

الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 2/ 415

خلاصة حكم المحدث: صحيح

10 -عن ابنِ عباسٍ قال كان المالُ للوَلد، وكانتِ الوَصيَّةُ للوَالدَينِ، فنسخَ اللَّهُ مِن ذلك ما أحبَّ، فجَعلَ للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأُنثيَينِ، وجعلَ للأبوَينِ لكلِّ واحدٍ منهُما السُّدُسَ، وجعلَ للمرأةِ الثُّمنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2747

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

11 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6739

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

12 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4578

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت