الصفحة 149 من 827

الرقم: 6/ 66

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

9 -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال. . . لَأَقضِينَّ فيها بقضاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقِي فللأختِ فأتَوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى لا تسألُوني عن شيءٍ ما دام هذا الحَبرُ بين أَظهُرِكم

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/ 128

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

1 - [عن علي] أنه كان يعطي كل صاحب فريضة [فريضته] ولا يورث أختا لأم ولا أخا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم الأخ للأب مع الأخ للأب [وحده] أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفان فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرًا من المقاسمة فإن كان السدس خيرًا له أعطاه السدس

الراوي: إبراهيم المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 30/ 485

خلاصة حكم المحدث: منقطع

2 -جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنَ ابنِي ماتَ فما لي من ميراثهِ؟ قال: لكَ السدسُ. فلما ولّى دعاهُ فقال: لكَ سدسٌ آخرَ، فلما ولّى دعاهُ فقال: إن السدسُ الآخرَ طُعْمةٌ

الراوي: عمران بن حصين المحدث: علي بن المديني - المصدر: المحرر - الصفحة أو الرقم: 343

خلاصة حكم المحدث: [فيه] الحسن لم يسمع من عمران

3 -توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت