الصفحة 166 من 827

ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها

الراوي: قبيصة بن ذؤيب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2100

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

9 -جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها

الراوي: قبيصة بن ذؤيب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2101

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

10 -في الجدة قال إنها أول جدة أطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس مع ابنها وابنها حي

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 11/ 105

خلاصة حكم المحدث: [ضعيف]

11 -أن شريحا حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم، أن المال للأخ، فرفع ذلك إلى علي، رضي الله عنه فقال: علي بالعبد، فجيء به، فقال: في أي كتاب الله وجدت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فقال له علي: فقد قال الله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} ونقض حكمه

الراوي: - المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 14/ 36

خلاصة حكم المحدث: لم يثبت عندنا

12 -إنَّ النبيَّ أعطَى الجَدَّ السُّدُسَ

الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت