فهرس الكتاب

الصفحة 3727 من 10128

3701 - (حرم) بالبناء للمجهول أو بفتحتين خبر مقدم وقوله (ما بين لابتي المدينة) مبتدأ وأيد الأول برواية أحمد إن الله حرم ما بين لابتي المدينة جمع لابة بالتخفيف الحرة حجارة سود (على لساني) أي لم تكن محرمة كما كانت مكة بل أحدث تحريمها على لساني. قال ابن العربي: لا خلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله مضاعفة الحرم كمكة لكن أبو حنيفة قال: لا يحرم صيدها والحديث نص في الرد عليه

(خ عن أبي هريرة ن عن أبي سعيد) الخدري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت