فهرس الكتاب

الصفحة 3978 من 10128

3950 - (خمس) من الحيوانات (قتلهن حلال في الحرم) فالحل أولى (الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور) فيباح بل يجب قتلهن في أي محل كان ولو في جوف الكعبة لأن ما كان ممنوعا منه ثم جاز وجب قال النووي: اتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم قتلهن ثم اختلف فيما يكون في معناهن فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ للمحرم قتله وما لا فلا. ويجوز أن يقتل في الحرم كل من وجب عليه قتل بقود أو رجم أو محاربة ويجوز إقامة الحدود فيه

(د عن أبي هريرة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت