فهرس الكتاب

الصفحة 4551 من 10128

4515 - (الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها) يعني يعوض عنها ويعارضه الخبر المتفق عليه العائد في هبته كالعائد في قيئه ومذهب الشافعي أنه لو وهب ولم يذكر ثوابا لم يرجع وإن وهب لمن دونه أو أعلى وقال مالك: إن وهب للأعلى وجب الثواب

(هـ عن أبي هريرة) قال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه وقال البخاري: كثير الوهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت