فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 10128

4683 - (سجدتا السهو في الصلاة تجزيان من كل زيادة ونقصان) كركعة خامسة وسجدة ثالثة فذكرها بعد فراغها أو ترك بعضا من أبعاضها (1) قال القاضي: القياس يقتضي أن لا يسجد إذ الأصل أنه لم يزد شيئا لكن صلاته لا تخلو عن أحد الخللين إما الزيادة وإما أداء الرابعة على تردد فيسجد جبرا للخلل والتردد لما كان من تلبيس الشيطان وتشويشه كان ترهيبا للشيطان

(ع عد هق) وكذا الطبراني والديلمي (عن عائشة) ثم قال البيهقي: تفرد به حكيم بن نافع الرقي وكان ابن معين يوثقه اه وتعقبه الذهبي بأن أبا زرعة قال: ليس بشيء

(1) وسجود السهو لا يكرر وإن تكرر ما يقتضيه وسئل من ادعى أن من أمعن النظر في العربية وأراد علما غيره سهل عليه فقيل له: ما تقول فيمن سها في صلاته فسجد للسهو فسها في سجوده هل يسجد؟ قال: لا قيل: لم لا يسجد قال: لأن التصغير ليس له تصغير وسجدتا السهو تمام الصلاة وليس للتمام تمام فقالوا له: أحسنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت