فهرس الكتاب

الصفحة 5784 من 10128

5732 - (العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث) ينتقل بموت الأخذ لورثته لا إلى المعمر والمرقب وورثتهما خلافا لمالك - [394] - قال النوري: قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك الدار فإذا مت فلورثتك أو عقبك فتصح اتفاقا ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فلورثته وإلا فلبيت المال ولا يعود للواهب بحال. الثاني أن يقتصر على جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لغيره والأصح صحته. الثالث أن يزيد فيقول فإن مت عادت لورثتي فيصح ويلغو الشرط

(طب عن زيد بن ثابت) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت