فهرس الكتاب
الصفحة 6003 من 10128
5948 - (في بيضة نعام) يتلفها المحرم (صيام يوم أو إطعام مسكين) مدا من طعام وبهذا أخذ الأئمة ومذهب الشافعي أن في بيض النعام ولو مذرا القيمة
(هق) وكذا الدارقطني (عن أبي هريرة) قال الذهبي: هذا حديث منكر اه. ورواه الدارقطني أيضا عن عائشة بلفظ في بعض نعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح
حجم الخط: