فهرس الكتاب

الصفحة 6033 من 10128

5977 - (الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان) ثم يذهب تعقبه ظلمة (فلا يحل الصلاة) أي صلاة الصبح أي وقتها لا يدخل به (ولا يحرم الطعام) والشراب على الصائم (وأما) الفجر (الذي يذهب مستطيلا في الأفق) أي نواحي السماء (فإنه يحل الصلاة) أي صلاة الصبح لأنه يدخل وقتها بطلوعه (ويحرم الطعام) والشراب على الصائم فالفجر الأول ويسمى الكاذب لا معول عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه

(ك هق عن جابر) قال البيهقي: روي موصولا ومرسلا فالمرسل أصح قال ابن حجر: والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت