فهرس الكتاب

الصفحة 6176 من 10128

6118 - (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدي إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم وقد ورد في حديث في حرف الراء ما يخالفه

(ابن النجار) في التاريخ (عن أنس) بن مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت