فهرس الكتاب

الصفحة 6368 من 10128

6306 - (كل ذي ناب من السباع) يصول به كأسد ونمر وذئب وكلب (فأكله حرام) وبهذا أخذ جمهور السلف والخلف وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ومالك في إحدى قوليه والثاني وبه قال جمهور صحبه يكره بخلاف ما له ناب لا يصول به كضبع فأكله غير حرام فإن فرض عدوه به كما قيل فيخص بحديثه عموم الحديث

(م) في الصيد (ن) كلاهما (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري قال ابن عبد البر: مجمع على صحته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت