فهرس الكتاب

الصفحة 7403 من 10128

7339 - (للحرة) أي للزوجة المتمحضة الحرية في القسم (يومان وللأمة) أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة ومستولدة (يوم) يعني أن للحرة مثلي الأمة وبهذا أخذ الشافعي والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بقول علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء

(ابن منده) في الصحابة (عن الأسود بن عويم) السدوسي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة فذكره قال الذهبي في الصحابة: حديث ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت