فهرس الكتاب

الصفحة 7718 من 10128

7654 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات

(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت