فهرس الكتاب

الصفحة 9437 من 10128

9365 - (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإن لا يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه وفيه لمالك قولان

(ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت