1-في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 2/1023 (1406)
2-في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 2/1023 (1407)
3-في كتاب النكاح باب في المتعة 1/632 ( 2073)
8-قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينية ، عن الزهري ، عن عبد الله و الحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي - رضي الله عنه - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) )رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (1) .
9-قال النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه ، وأنا أسمع ، واللفظ له قال: أنبأنا بن القاسم ، عن مالك ، عن بن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية ) )رواه النسائي (2) .
10-قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى قالوا: أنبأنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره ، أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه ، أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبرعن متعة النساء ) )رواه النسائي (3) .
11-قال النسائي: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال: أذن رسول الله ص بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني ؟