فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1967

هِيَ فِرَاشٌ لَهُ (وَ) قَدْ (أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ فَيَرَى الْقَافَةُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: سَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ أَوْ جَحَدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَقَدْ ثَبَتَ الِافْتِرَاشُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَشَرَطَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي وَطْءِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، فَعَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ اخْتَصَّ بِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ. وَبِقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ جَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُقْنِعِ. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي شَرْحِهِ (وَلَيْسَ لِزَوْجٍ) وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ (أُلْحِقَ بِهِ) الْوَلَدُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ لَهُ وَجَحْدِهِ (اللِّعَانَ لِنَفْيِهِ) لِعَدَمِ شَرْطِهِ. وَهُوَ سَبْقُ الْقَذْفِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت