فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1967

(وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا) أَيْ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا اسْتِخْلَافَ إنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ إمَامٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ مَأْمُومٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي ضِمْنِهَا وَلَا مُتَعَلِّقَةً بِهَا (وَيُتِمُّهَا) الْإِمَامُ (مُنْفَرِدًا) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ مَنْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ يَظُنُّ أَنَّهُ أَحْدَثَ) فَظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ (لَمْ يَكُنْ) أَحْدَثَ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ، لِفَسْخِهِ نِيَّةَ الصَّلَاةِ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت