"الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا": يعني في حديث معاذ: (( أتدري ما حق الله على العباد؟ ) )، (( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ) ).
"الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدَّوا حقه": وهو (( أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا ) ).
"الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة": بدليل أن معاذًا قال:"الله ورسوله أعلم"، وكتمها عن الصحابة، ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان أثر، فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو كتمها؛ خشية أن يتَّكلوا؛"أفلا أبشر الناس؟"قال: (( لا تبشرهم فيتكلوا ) ).
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة لأهمية التوحيد ونفي الشرك والتأكيد عليه فالقرآن مملوء بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا نقول: إنه كتم عنهم معرفة حق الله على العباد، لا.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أثر ابن مسعود:"من أراد .."، مخرج عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أبو داود وابن يزيد الأودي، غيره؟ ما في تخريج غير هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن باعتباره أثرًا، باعتباره أثرًا لا يهتمون به كما يهتمون بالحديث، ويتداولونه من غير نكير، وسيأتينا في الحديث الآخر، حديث الخبر عن موسى -عليه السلام- شيء مما يتعلق بهذا إن شاء الله تعالى.