فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 539

الرَّابِعُ: كَالْقِنِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي نَظَرِهِ لِسَيِّدَتِهِ حَيْثُ لَا وَفَاءَ مَعَهُ.

ضَابِطٌ:

الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ إلَّا فِي أُمُورٍ أَحَدُهَا: الْحَظُّ.

الثَّانِي: يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ.

الثَّالِثُ: لَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ.

الرَّابِعُ: الِاعْتِيَاضُ.

الْخَامِسُ: يَنْفَسِخُ بِالْفَسْخِ، وَالْمَوْتِ، وَالْحَجْرِ، وَالْجُنُونِ.

السَّادِسُ: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ.

السَّابِعُ: لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ.

الثَّامِنُ: عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَتُهُ.

التَّاسِعُ: يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ.

الْعَاشِرُ: لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ مَا يَأْخُذُهُ، بَلْ يَرُدُّهُ، وَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهِ، إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا.

الْحَادِيَ عَشَرَ: لَا يُعَامِلُ السَّيِّدَ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ النُّجُومِ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُوجَدْ عَلَى وَجْهِهَا.

الثَّالِثَ عَشَرَ: لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لَوْ عَجَزَتْ، أَوْ فُسِخَتْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ لِلْبُلْقِينِيِّ.

الرَّابِعَ عَشَرَ، لَا تَنْقَطِعُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ يُمْنَعُ الْقِنُّ.

السَّادِسَ عَشَرَ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْإِحْرَامِ وَتَحْلِيلِهِ.

السَّابِعَ عَشَرَ: لَا تَكْفِي فِي إزَالَةِ سَلْطَنَةِ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ عَنْهُ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: لَيْسَتْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً.

التَّاسِعَ عَشَرَ: لَا تَمْنَعُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ.

الْعِشْرُونَ: وَلَا الْإِقَالَةَ فِيهِ.

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: وَلَا جَعْلَهُ رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ، وَلَا أَدَاؤُهُ عَنْ سَلَمٍ لَزِمَهُ.

الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: وَلَا اقْتِرَاضَهُ.

الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا، عَنْ الْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَا عَنْ مُعَامَلَةِ سَيِّدِهِ فِي صَرْفٍ أَوْ سَلَمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت