الصفحة 3 من 97

وقال ابن أبي العز - في شرحه للطحاوية -: اختلف العلماء في الكبائر على أقوال ، فقيل: سبعة ، وقيل: سبعة عشر . وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله ، وقيل: ذهاب الأموال والأبدان ، وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها . وقيل: لا تعلم أصلا . أو أنها أخفيت كليلة القدر . وقيل: إنها إلى السبعين أقرب . وقيل: كل ما نهي عنه فهو كبيرة . وقيل: إنها ما يترتب عليها حد ، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . وهذا أمثل الأقوال . . . ؛ لأنه يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك ، والقتل ، والزنا ، وقذف المحصنات . . وأمثال ذلك .

(الجزء رقم: 40، الصفحة رقم: 221)

ثم قال: وترجيح هذا القول من وجوه:

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل - رضي الله عنهم - وغيرهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت