فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 60

الغروب ويقضون بعد ذلك، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل، أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب، فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (فتاوى اللجنة الدائمة) .

-امتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

-الإطعام له صورتان: فيجوز أن يجعله آخر الشهر، فيطعم 30 مسكينًا في آخر الشهر، ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم.

-الشيخ الكبير والعاجز والهرم الذي ضعف جسمه لكبر سنه، لا يلزمه الصوم، مادام الصيام يشق عليه، ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

-وأما كبير السن الذي بلغ حد الخرف، وسقط تمييزه، فهذا سقط عنه التكليف لعدم العقل، ومن شروط وجوب الصوم، العقل (وهذا فاقد للعقل) ، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء، فإن كان هذا الكبير يميز أحيانا ويهذي أحيانا، وجب عليه الصوم حال تمييزه، ولم يجب حال هذيانه.

النية في الصيام

-تُشترط النية من الليل في كل صوم واجب كرمضان والقضاء والكفارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"رواه أبو داود، والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى، أما صيام النفل فلا تُشترط له النية من الليل، لحديث عائشة Z قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذًا صائم. رواه مسلم.

-من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه، ولا يُفطر بغير عذر، وأما صوم النافلة فإن"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (رواه أحمد) ولو بغير عذر.

-من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". رواه أبو داود.

أحكام الإفطار والإمساك

-إذا غابت الشمس يفطر الصائم لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت