فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 27 من 91

قال - صلى الله عليه وسلم -"أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل"رواه أصحاب السنن ، وقال"إن في الليل ساعة , لا يوافقها عبد مسلم , يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة ; إلا أعطاه إياه"وقال"عليكم بقيام الليل , فإنه دأب الصالحين قبلكم , وهو قربة إلى ربكم , ومكفرة للسيئات , ومنهاة عن الإثم"رواه الحاكم .

ومدح الله القائمين من الليل: فقال تعالى:"كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ"وقال:"تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"..

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

هناك أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها وهي ثلاثة أوقات:

الأول: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ( أي ينتظر بعد طلوع الشمس بمقدار 15دقيقة ثم يصلي إن شاء ) ..

والثاني: قبيل أذان الظهر لمدة عشر دقائق .

والثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .

لقول عقبة بن عامر:"ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول , وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب"رواه مسلم .

فهذه الأوقات لا يصلي فيها إلا: قضاء الفريضة ، وركعتا الطواف ، والصلوات ذوات الأسباب، كصلاة الجنازة , وتحية المسجد , وصلاة الكسوف .

وجوب صلاة الجماعة وفضلها

قال - صلى الله عليه وسلم -:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"متفق عليه ، وقال - صلى الله عليه وسلم -:"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما , لأتوهما ولو حبوا"متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت