فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 41 من 91

-وتسن عيادة المرضى , ولا يطيل الجلوس عنده , إلا إذا كان المريض يرغب ذلك , ويقول للمريض:"لا بأس عليك , طهور إن شاء الله", ويدخل عليه السرور , ويدعو له بالشفاء , ويرقيه بالقرآن , لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين .

-ويسن للمرء أن يكتب وصيته ، ويوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويبين ماله وما عليه من الديون ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"متفق عليه .

-فإذا احتضر المريض , فيسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , برفق ولين , ولا يكثر عليه , لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"رواه مسلم وقال"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة"ويستحب أن يوجه المحتضر للقبلة .

ثانيا: أحكام الوفاة:

-فإذا مات الشخص يستحب لمن عنده تغميض عينيه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغمض عيني أبي سلمة Z لما مات , وقال:"إن الروح إذا قبض , تبعه البصر , فلا تقولوا إلا خيرا , فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"رواه مسلم .

-ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب , قالت عائشة: لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - سُجِّي ببرد حبرة"متفق عليه ."

-وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تأكد موته , لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"رواه أبو داود .

-ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته ,وقضاء ديونه , سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو كفارة , أو كانت للخلق من أمانات للناس عنده ، وأموال استدانها ، ونحوها .

ثالثًا: تغسيل الميت ..

-الرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، إلا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها , وللرجل أن يغسل زوجته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت