فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 231

29 «هذِهِ شَرِيعَةُ الْغَيْرَةِ، إِذَا زَاغَتِ امْرَأَةٌ مِنْ تَحْتِ رَجُلِهَا وَتَنَجَّسَتْ،

هل يطبق هذا الآن ؟ أو هل تسمع به ؟

هل يوجد نص يبطل هذا النص ؟

لا يوجد ، أو أنهم أدركوا أن هذا نوع من الخرافات فتركوه ، دون أن يتكلموا .

( المثال الخامس: حد القتل .

16 «إِنْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

17 وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

18 أَوْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

19 وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.

20 وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،

21 أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الضَّارِبُ لأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ.

وفي ذات السياق بعد هذا بقليل:

29 «فَتَكُونُ هذِهِ لَكُمْ فَرِيضَةَ حُكْمٍ إِلَى أَجْيَالِكُمْ فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ.

لاحظ يقول: فريضة أبدية ، وهم الآن لا يقتلون القاتل . أين النص الذي يبطل هذه الشريعة ؟

لم تركوه ؟

لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله . أحلوا لهم الحرام فأحلوه ،وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه .

( المثال السادس: الثور النطاح .

في سفر [ الخروج: 21: 28 ] هذا الكلام ، يقول كاتب السفر:

28 «وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت