فهرس الكتاب
الصفحة 3776 من 7859
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14236)
س1: بعض المصلين عندما يكبر الإمام يقول: الله أكبر، ويردون من ورائه بقولهم: عز وجل، ثم يكبرون للصلاة. فهل هذا جائز؟
ج1: المشروع للمأمومين إذا كبر الإمام أن يكبروا بعده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يشرع قبل التكبير قول المأمومين: (عز رجل) في هذه الحالة؛ لأن الصحابة
حجم الخط: