-84 جزء سهم الميت الثالث
-105 جز سهم الميت الرابع
ولا فراج جزء سهم الميت الأول
تنظرين (3، 5، 2) بينهم تباين
زوجه ... 1/8 ... 1 ... 5 ... 150
ابن ... ع ... 14 ... ت ... -
ابن ... ع ... 14 ... ت ... -
بنت من غيرها ... ع ... 7 ... -
ثم مات أحد البنين عن ابن وبنت ... ابن ... 2 ... 280
ثم مات الابن الثاني عن ابنين وبنت ... بنت ... 1 ... 140
ابن ... 2 ... 168
ابن ... 2 ... 168
بنت ... 1 ... 84
ابن ... 1 ... 105
ابن ... 1 ... 105
3 زوجات ... 1/8 ... 3 ... 90 = 30 ... 630 = 210
5 بنات ... 2/3 ... 16 ... 480 = 96 ... 1360 = 672
أخت ش ... ع ... 25 ... ت
أخت ش ... ع ... 25 ... أخت ش ... 4 ... 195
أخت ش ... ع ... 25 ... أخت ش ... 4 ... 195
أخت ش ... ع ... 25 ... أخت ش ... 4 ... 195
أخت ش ... ع ... 25 ... أخت ش ... 4 ... 195
أخت ش ... ع ... 25 ... أخت ش ... 4 ... 195
زوج ... 1/2 ... 3 ... 15 ... 75
الإرث ينقسم إلى:
(1) إما أن يكون التوريث بالتحديد والانضباط.
وهذا يشمل جميع الأحوال التي مرت معنا وهذا إذا كان الورثة معروفين موجودين ذكورة أو إناثًا أحياء أو أمواتًا.
(2) وإما أن يكون التوريث عن طريق التقدير والاحتياط.
وهذا إذا ترددنا في وجود الورثة هل هم أحياء أو أموات أو في معرفة حالهم هل هم ذكور أو إناث.
* فإذا ترددنا في معرفة حال الورثة بعد التيقن من وجودهم يأتي معنا نوعان من أنواع الإرث:
1-الخنثى
2-الحمل
* وإذا كان الجهل والشك بوجود الوارث فعند 3 مباحث:
1-الحمل.
2-المفقود.
3-الذي يموتون في موت جماعي من طرق وغيره فلا يعلم المتقدم من المنشأة.
الخنثى
1-معناه لغة: مأخوذ من الانخناث وهو التثنى والتكسر (الميل) ويأتي أيضًا بمعنى الإستباه وعدم الوضوح ومنه خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه (العذب 2/53) .
* اصطلاحًا: فهو شامل لنوعين أثنين:
الأول: من له آلتان آله الرجل وفرج المرأة.
الثاني: ليس له شيء منهما أغاله ثقب تخرج الفضلات منه.