فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 6672

-وإن لم تنقسم السهام على المسائل فإما أن توافق وإما أن تباين ففى حالة الموافقة نثبت وفق المسائل.

وفى حالة المباينة نحتفظ بجميع المسائل ثم ننظر بين النسب الأربعة، بين الميتان وحاصل النظر هو جزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فتخرج معنا جامعة المناسخة، وجزء السهم الذى خرج معنا للمسألة الأولى نضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى فإن كان حيًا اخذه وإن كان ميتًا قسمناه على مسألته ليخرج جزء سهمها ثم نعطى بعد ذلك لورثة الميت الثانى نصيبهم مضروبًا فما فوقها مضروبًا في جزء سهمها.

مثال في حال الانقسام:-

زوجة ... 1/4 ... 3 ... ت ... -

أخت ش ... 2/3 ... 4 ... ت ... -

أخت ش ... 2/3 ... 4 ... 4

أخ لأم ... 1/3 ... 2 ... ت ... -

أخ لأم ... 1/3 ... 2 ... 2

زوج ... 1/4 ... 1 ... 1

ابن ... ع ... 2 ... 2

بنت ... ع ... 1 ... 1

ابن ... ع ... 1 ... 1

ابن ... ع ... 1 ... 1

أم ... 1/3 ... 1 ... 1

ع ... ع ... 2 ... 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت