فهرس الكتاب

الصفحة 2809 من 6672

قول الامام احمد في الروايه الثانيه عنه يرث المسلم الكافر بالولاء فقط ويقاس عليه ارث الكافر للمسلم ولاء فقط اي يرث المعتق عتيقه ولو اختلف الدين روي قط، كم، هـ ك، عن جابر بن عبد الله مرفوعا وقال الدارقطني والمحفوظه انه موقوف علي جابر والاثر صحيح موقوفا عليه وقال:"لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته"قال الامام احمد ومقاس عليه العكس قال الشيخ وهذا لا دلاله عليه لان قوله"الا ان يكون عبده او امته"لا يراد به الارث الاصطلاحي انما يراد منه ان ما بيد العبد والامه يكون للسيد، فالمراد بالارث هنا انتقال مال العبد في حال رقه وانتقال مال الامه في حال رقها الي السيد بعد موتها وهذا هو جواب الجمهور علي هذا الاثر.

القول الثالث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت