فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 6672

2.واذا كان لا يرجى انكشاف حال الخنثى نجعل مسألتين كما تقدم ثم منظر بين المسألتين كما تقدم بالنسب الاربعة وحاصل النظر يضرب بحالتى الخنثى (اى يضرب باثنين) ليخرج جامعه الخنثى ثم تقسم الجامعه على مسألتين ومن له شئ في كل مسأله أخدة مضروبًا في فوقعها ثم جمعنا ما يستحقة في المسأله الاولى والثانية وقسمناها على اثنين واذا كان لايرث الا في مسأله واحدة قسمناها ايضًا على اثنين.

مبحث الحمل

1.تعريف الحمل لغه: هو ما في بطن كل حمل من ادبية او غيرها وهو شكل لكنه محمول في البطن، قال مقاعى (فلما نعشها حملت حملًا خفيفًا) .

واذا حمل النقل في الظاهر فتقال له (حمل) قال تعالى:"وان تدع مثقلة الى حملها"فالحمل المحمول ظاهرًا والحمل المحمول باطنًا.

وجمع الحنل أحمال قال تعالى:"واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن".

والانثى يقال لها حاملة: اذا حملت حملا ظاهرًا.

والانثى يقال لها حامل: اذا حملت حملا باظنًا.

... تعريفه اصطلاحًا: ما في بطن الادمية من ولد.

وأفراج الحمل الذى يرث ويحجب بكل تقدير او ببعض التقادير اذا انفصل حيًا.

1.المبحث الثانى: شروط ارث الحمل يشترط له شرطان:

1-تحقق وجودة في الرحم حين يورث المورث ولو نطفة والسبب في اشتراط هذا الشرط، ان الارث خلافة عن الميت والوارث يخلف المورث قكيف سيخلفة وهو معدوم.

2-انفصالة حيًا معتبرة مستقرة ولذلك لابد من استهلاك او ان يتنفس نفسًا طويلًا.

لما ثبت في د هـ ك والحديث حسن بشواهدة وسكت عنة وحسنة اتمتنا لوجود الشواهد له بل نصوا على تصحيحة كما في نصيب الراية 2 / 77 عن ابى هريرة وان النبى قال اذا استهل المولود ورث"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت