فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 6672

-قال الالوس تماروح المعافى 13 / 109 عند تفسيرة الاية (الله يعلم ماتحمل كل انثى) قال: قال الامام الشافعى أخبرنى شيخ من اليمن ان امرأتة ولدت بطوتنًا في كل بطت خمسة اولاد.

-وقال ابن قدامة في المغنى 7 / 194 قال ابن قدامة اخدمى رجل من انثى بة في سنة 8 او 609 عن ضربر بن نسق قال ولدن امرأتى هذة منذ ايام سبعة في بطن واحدة ذكورًا واناثاّ.

-قال الشيخ: الغالب في الولادات واحد او اثنين وما زاد على ذلك قليل ولذلك اختلفت الائمة في كيفية توريث الحمل وفى تقديرة لتوريثة وتوريث من معه فقالوا:

-اولًا: ان رضى الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا اشكال وان لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يحابون ام لا.

انفسهم الائمة في ذلك الى قسمين:

الاول: قال به مالك وهو قول للشافعى ان الورثة لا يحابون ويرجمون على الانتظار.

الثانى: وهو قول الجمهور ابو خنيفة واحمد وهو قول للشافعية معتمد عندهم اننا نمكنكم الورثة الاحياء من ارائهم ولكننا نحتاط للحمل، كيفية الاحتياط عند من قال بذلك اختلف الائمة الثلاثة على ثلاثة أقوال وهى:

القول الاول قول الحتفية:

قالوا نعطى الحمل الاخط من كونة ذكرًا او انثى ونعتبرة فردًا ثم تققسم التركة وتوقف له نصيبة ونعطى الورثة الاحياء نصيبهم ونأخذ منهم كفيلًا بأن الحمل اذا لم يخرج كما قدرناة فنعطى القسمة التى قسمناها وناخد استحقاق الحمل من الورثة.

القول الثانى: قول احمد

قال نعطى الحمل الاحظ من نصيب الذكر بين الاثنين او الذكر او الانثى.

القول الثالث: قول الشافعية

الاصح عند الشافعية ان الحمل لا يضبط بعدد وهناك قول ثانى انه يقدر الحمل بأربعة أفراد كما في السراج الوهاج للخطيب الشربينى صـ 330 ومربع الحمل من الورثة ان كان عاطيًا لا نعطية شيئًا، وان كان ارثة لا يختلف في جميع التقادير كيفما قدرتة فنعطية نصيبة كاملًا.

حالات الحمل عند الولادة:

لا تخرج عن 3 أحوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت