فهرس الكتاب

الصفحة 2892 من 6672

4.مد يعلى المجمع 4 / 277 عن انس وفى الاسناد أعين قال الهيثنى ذكرة ابن حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحة ولم يوقفة وبقية رجالة ثقات والحديث يتقوى بالاحاديث الثلاثة لمتقدمة، عن انس بمعنى الحديث المتقدم.

2.مد والاربعة وقال الترمزى حسن غريب وكم هـ ك 6 / 240 جامع الاخوال 9 / 614 عن دائلة الاسقع أن النبى"قال تجوز المرأة ثلاثة حواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا متت علية".

فقول النبى (تجوز) على الولد الذى لا تمت علية وهو ولدهل وهى أمة وهى لها الثلث ينص القران فكأن المرأة تأخد كل المال قرضًا وردًا.

3.مد والسته وط في جامع الاصول 11 / 629 والطاحاوى في الشرح هـ ك دلس الجارد في المنتقى عن سعد بن ابى وقاص عندما جاءة النبى يزودة وقد أشتد به وجعه فقال يارسول الله لا يرثنى الا ابنه وقد نزل بى الوجع ماترى فهل أوصى بنصف مالى فقال كثير.... الحديث محل الشاهد (ولا يرثنى الا ابنه) كأنة يقول أن عندى ابنه واحدة وستأخد كل المال والنبى أقرة على ذلك.

ثالثًا: قواعد الفراشض تويد القول بالرد:

وذلك من وجهين: -

1-سبب الارث القرابة فهو أقوى الاسباب فاذا وجدت فما ينبغى أن يصرف المال إلى غيرة قال تعالى (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) .

2-قياسًا على القول فالغنم بالغرم فكما أن البنت تتضرر اذا كان أصحاب الفروض فينبغى أن تغنم إذا إنفردت.

فإن فيل: هذا الاستقلال مردود بالزوجين فهما يغرمان في العول ولا يغنمان في الرد فالجواب: كما قرر الامام الصحطاوى 4 / 394 ونقل عنة ذلك الامام ابن عابدين في رد المختار 6 / 787 ونقلة الشيخ محمد نجيب خياط في شرحة على السراجية / 122 ونص الجواب: -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت