فهرس الكتاب

الصفحة 3329 من 6672

لا تحل المرأة لزوجها بهذا وعليه كما قلت هذا يساوى هذا من ناحية الصورة لكن هناك كما قلت فيه مراسيم شرعية فيه أمور معنوية ذهبت عندما فعلناه على الصفة الوضعية الردية وعليه لا تحل الزوجة لزوجها بهذا النكاح

ثم قال الشيخ مصطفى صبرى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

إن كثرة الفروق بين شرع الخالق والمخلوق مانع للمؤمن من الاستبدال إذا كثرت الفروق لا يمكن أن يترك دينه لكثرة الفوارق بين دينه وبين القانون الوضعى

كثرة الفروق مانع له من الاستبدال

وقلة الفروق انتبه أمنع مانع لأنه إذا قلت الفروق إذًا لا يوجد مقتضى للتحول إذا كثرت الفروق يقول أنا إذا اتبعت الشرع الوضعى سأبتعد عن دينى ابتعادا كثيرا إذا قلت الفروق يقول إذًا ما الداعى للتحول والفروق قليلة فلنبق على شرعنا قال

وأما إذا انعدمت الفروق والصورة واحدة فالأخذ بالشرع الوضعى كفر بَواح وردة

ليس لها اعتبار من الاعتبارات لمَ إذن إذا كان لا يوجد فارق ولا فلا الصورة لم تركت الصبغة الشرعية وفعلت الصبغة الوضعية إذن ما فعلت هذا إلا لتقلد من غضب الله عليه وهذا هو الكفر البواح وإلا أنك تكره الصورة الشرعية التى شرعها رب البرية ما دامت هذه الصورة كهذه الصورة لم تأخذ بهذه وتلغى تلك, كثرة الفروق تمنع من أن نستبدل وأن نترك شرع الخالق إلى شرع المخلوق, قلة الفروق أمنع مانع انعدام الفروق هذا حقيقة لا يفعل هذا إلا كما قلت من ليس في قلبه ذرة إيمان وهو كافر بالرحمن لأنه لا يوجد إذًا أى مبرر يعنى من المبرارات حتى الدنيوية في ترك شريعة رب البرية والالتزام بالصورة الجاهلية ما دامت هذه كهذه لم تركت هذه وأخذت بهذه,

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت