فهرس الكتاب

الصفحة 5446 من 6672

عن صاحب اللحية ينظر بعضنا إلى بعض لا يدور في النفس شىء يعنى نظرك إلى الأمرد يختلف أما تتمتع بالنظر أو تشتهى ما هو أشنع من ذلك وأخبث منه وهذا إخوتى الكرام لا بد من وعيه ولا بد من ضبط النفس عنده وكثير من النفوس تتوسع لأنه يعنى مخالطة النساء صعبة يعنى طالب علم يخالط امرأة لا يمكن هذا ولا يصدر منه وينفر منه المجتمع بعد ذلك لا يقره لكن هذا الحدث إما أنه ذا قرن يعنى من جنسه فالاقتراب به يعنى يسهل لوم الآخرين فيفتن به أكثر ما يفتن بالمرأة ويجعله الشيطان مصيدة له وهو لا يدرى هذا إخوتى الكرام لا بد من وعيه لا يجوز النظر إلى الأمرد بشهوة ولا بغير شهوة ومن ظن أو خشى الشهوة والفتنة حرم عليه وهو آثم بالنظر بالاتفاق بل قرر أئمتنا أن حكم الأمرد كحكم المرأة بالنسبة لنقض الوضوء عند الحنفية مس المرأة لا ينقض الوضوء لكن يندب لمن مس امرأة أن يتوضأ مراعاة للخلاف عندهم كما في رد المحتار في الجزء الأول صفحة سبع وأربعين ومائة يندب الوضوء من مس المرأة ومن مس الأمرد يعنى لو صافحت الأمرد يسن لك أن تتوضأ كما لو لمست المرأة وفى مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة مس الأمرد بشهوة فيه قولان يعنى في موضوع إبطال الوضوء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره كمس النساء بشهوة فالقول الأول ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعى يعنى مسه بشهوة ينقض الوضوء كمس المرأة عند المعتمد والأظهر والأقوى من مذهب الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية أما الحنفية في الأصل عندهم مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء ولو قبل زوجته لا ينتقض وضؤه وعليه لو مس الأمرد حكمه كحكم مس المرأة في الحنفية وعند الجمهور فأولئك بما أن مس المرأة لا ينقض هذا مس الأمرد ينقض أما عند الحنفية مس المرأة لا ينقض فمس الأمرد لا ينقض يندب يندب هناك ينقض ينقض قال وهذا أظهر لما قال الإمام ابن تيمية لأن الوطء فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت