فهرس الكتاب

الصفحة 6246 من 6672

أول هذه الأدلة قالوا حديث جابر وهو في سنن أبى داود والنسائى بأسانيد صحيحة كالشمس في سنن أبى داود والنسائى من رواية جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أول الأمر كل ما طبخ من بالنار ينقض الوضوء إذا أكلته وعليك أن تتوضأ ولذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره توضؤوا مما مست النار من كلام نبينا المختار عليه الصلاة والسلام والأحاديث في ذلك كثيرة ثم تواتر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم شاة وكتف شاة وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام والأحاديث في الصحيحين وغيرها فيقول هؤلاء الأئمة الكرام هذا الحديث يدل على نسخ الوضوء مما مست النار دخل في هذا لحم الضأن والبقر والإبل وغيره الحديث عام فما يوجد من أحاديث تأمر بالوضوء من لحم الإبل هذا كالأحاديث التى كانت تأمر بالوضوء من لحم الضأن ومما مسته النار حتى من السمك وعليه بعد ذلك حصل النسخ هذا كما قلت قول الجمهور قالوا تقوى هذا بأمرين معتبرين.

الأمر الأول: هو المنقول عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء قالوا ويتقوى بأمر ثالث لو أكل الإنسان لحم الخنزير وقد عصى الجليل وما انتقض وضوءه وليس الخنزير بأقل من الجزور وليس الجزور بأشنع من الخنزير فقالوا هذه أمور تبين على أن الأمر بالوضوء من لحم الجزور إما منسوخ وإما للاستحباب لا للوجوب هذا قول من قول الجمهور كما قلت الأئمة الثلاثة من أربعة وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين وهذه أظهر أدلتهم كما وضحت إخوتى الكرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت