فهرس الكتاب

الصفحة 6248 من 6672

يقول هنا الإمام النووى واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر ابن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم من طرق والحديث ثابت أيضا في السنن الكبرى للإمام البيهقى وغيره وفيه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ قال أصلى في مرابض الغنم قال نعم صلِ قال أصلى في مبارك الإبل قال لا يقول الإمام النووى عليهم جميعا رحمة الله وعن البراء وهذا الحديث الثانى الأول حديث جابر ابن سمرة وهذا الحديث الثانى كما قلت في المسألة حديثان وعن البراء ابن عازب قال سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به وحديث البراء رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذى في السنن ورواه ابن الجارود قى المنتقى وإسناده صحيح كالشمس وضوحا عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضؤوا منها وسأل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا تتوضؤوا منها وسأل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسأل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة يقول الإمام النووى في المجموع قال أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه صح عن النبى عليه الصلاة والسلام في هذا حديثان حديث جابر يعنى جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وقال إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقى لهذا المذهب ثم ذكر أن الجمهور أولوا هذين الحديثين بعدة تأويلات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت