فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 171

الإكفار، وقال أيضًا: وقد تقدم نص الإمام أحمد على أن من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك أصحابنا قالوا: من ذكر الله، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بسوء فجعلوا الحكم فيه واحدًا إلخ. وهو في التعريض، وذكر عبارة الإمام أحمد في مواضع. وإذا ثبت أن كل سب تصريحًا أو تعريضًا موجب للقتل إلخ.

وقال في"فتح الباري": فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا اهـ.

وقال ابن عتاب: نص الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذى أو نقص معرضًا أو مصرحًا وإن قل فقتله واجب."شفاء".

وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكاه بأنه اختلقه، ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، بأن يكثر من ذكره ويزعم أنه حاك له، أو ظهر حال نقله استحسانه لذلك، وإنه لا محذور فيه، أو كان مولعًا بمثله والاستخفاف له، أي عده هنيًا عنده لا محذور فيه، أو التحفظ، اي حفظه كثيرًا. لمثله أو طلبه، ورواية أشعار هجوه - صلى الله عليه وسلم - وسبه فحكم هذا الحاكي حكم الساب نفسه، يؤاخذ بقوله، ولا تنفعه نسبته، فيبادر بقتله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت