فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 3778

٢٠٠٥ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: ٣] , قَالَ:"لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ أَلَّا يَزْنِيَ حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت