نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٠٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠] , قَالَ: «هُوَ الْجِلْبَابُ وَالْمَنْطِقُ» يَقُولُ: «لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ النِّكَاحِ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالنِّطْقَ» , وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ)