فهرس الكتاب

الصفحة 3205 من 3778

نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3233 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «§إِذَا أَرَدْتَ الطَّلَاقَ فَطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ , قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْلُوَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , فَإِنَّ وَاحِدَةً تُبِينُهَا , هَذَا طَلَاقُ السُّنَّةِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت