فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 3778

نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

٣٢٣٨ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: ٤] قَالَ: «فِي كِبَرِهِنَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كان مِنَ الْكِبَرِ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ حِينَ تَرْتَابُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , فَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ وَهِيَ شَابَّةٌ , فَإِنَّهُ يُتَأَنَّى بِهَا حَتَّى يُنْظُرَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَبِنْ حَمْلَهَا اسْتُوفِيَ بِهَا , وَأَقْصَى ذَلِكَ سَنَةٌ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت