فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 106
الثاني: جواز قتل المسلمين الذين يتترس بهم المشركون إذا خيف على المسلمين منهم، وإذا انقطع سبيل جهادهم إلا بقتل الترس على خلاف في المسألة الثانية.
الثالث: ما تدلُّ عليه القواعدُ الفقهيَّة والنظر في المصالح الشرعيَّة، من أنَّه مالٌ انقطعت منفعته عن المسلمين في غالب الظن ولم يبقَ فيهِ إلاَّ منفعةٌ للكفَّار، فقطعُها أولى من انتفاعهم بها.
حجم الخط: